ولهم قول أنه يحل مطلقاً على الأصح المنصوص، وهو مذهب المالكية (?) , إلاّ الخنزير في رواية، وحجة المجيز مطلقاً قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} (?).
وحديث: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخرجه مالك (?) وأصحاب السنن (?)، وصححه ابن خزيمة (?) وغيره (?).
قوله: "أخرجه الستة".
الثاني: حديث (جابر - رضي الله عنه -).
2 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ماَ ألقَاهُ البَحْرُ أَوْ جَزَرَ عنْهُ فكُلُوهُ, وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطُفا فَلاَ تَأْكُلُوهُ" أخرجه أبو داود (?). [ضعيف]
ورُوي موقوفا (?) على جابرٍ قال: "لاَ بَأْسَ بِمِاَ لَفَظَهُ البَحْرُ".
"جزرَ" البحرُ عن السمك بالجيم: إذا نقص عنه وبقي على الأرض.