قوله: "بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" هذه تسمى غزوة سيف [208 ب] البحر في كتب المغازي، ويسمى جيش الخبط لما يأتي.
قوله: "وزوّدنا جراباً فيه تمر لم نجد لنا غيره".
قوله: "حتى أكلنا الخبط" بالمعجمة والموحدة مفتوحتين، يأتي تفسير المصنف له.
وفي لفظ في روايته في "الجامع" (?) "حتى إن كنا لنخبط الخبط بقسينا ونسفُّهُ".
قوله: "فقال أبو عبيدة ميته" يدل أنه لم يكن قد عرف قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر "هو الحل ميتته" (?).
قوله: "في حجاج عينها" هو بحاء مهملة ثم جيم مخففة, ويأتي تفسيره للمصنف.
قوله: "فأرسلنا إليه منه فأكل" هذا دليل أنه حلال مطلقاً، وإلا فأكل الصحابة منه في حال المجاعة، قد يقال أنه للاضطرار، ولا سيما وقد قال أبو عبيدة ميتة، وقد تبين من قوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الحديث، "هو رزق" أنه حلالا مطلقاً، وبالغ - صلى الله عليه وسلم - في بيان حله بأكله منه؛ لأنه لم يكن مضطراً، فيستفاد منه حل ميتة البحر، سواءً مات حتف أنفه أو بالاصطياد، وهو قول الجمهور، ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه، وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر، كالآدمي، والكلب، والخنزير، والثعبان، فعند الحنفية (?) وهو قول للشافعية (?) يحرم.