الثاني: حديث عبد الله بن عامر عن أبيه.

2 - وعن عبد الله بن عامر عن أبيه: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجَازَهُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه الترمذي (?) وصححه. [ضعيف]

"أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين" صداقاً لنكاحها، وكأنه بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

"فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه" أي: نكاحها "النبي - صلى الله عليه وسلم - ".

ذكر المال دليل على أن المرأة لا تنفق من مالها إلا بإذن زوجها (?)، كما ورد في حديث آخر، لا أنه يملك الزوج مالها بزواجها.

قوله: "أخرجه الترمذي وصححه".

قلت: قال (?): حسن صحيح، قال: واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد (?) والشافعي (?) وإسحاق. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015