ومنها: قوله: "بما معك من القرآن" يحتمل وجهين كما قاله القاضي عياض (?)، أظهرهما أن يعلمها القرآن أو قدراً معيناً منه، كما في رواية (?): "عشرين آية" وأن الفاء للتعليل، أي: لأجل ما معك من القرآن إكراماً له، وهذا بعيد.
ومنها: أن النكاح ينعقد بلفظ [195 ب] التمليك، وهو مذهب الهادوية (?) والحنفية (?) إلا أنها قد اختلفت الألفاظ، في رواية بالتمكين، وفي أخرى بالتزويج.
قال ابن دقيق العيد (?): هذه لفظة واحدة في قصة واحدة، اختلفت مع اتحاد مخرج الحديث، والظاهر أن الواقع منه - صلى الله عليه وسلم - لفظ واحد، فالمرجع في هذا إلى الترجيح، وقد روى (?) عن الدارقطني: أن الصواب رواية من روى: "قد زوجتكها" فإنهم أكثر وأحفظ.
قيل: ويؤيده أنه على وفق قول الخاطب: "زوجنيها" وقد أطلنا الكلام على الحديث في "سبل السلام" (?).
وقوله: "وفي رواية له" أي: لأبي داود (?).
"عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعطى في صداق امرأتهُ ملء كف سويقاً أو تمر فقد استحل" أي: صار فرجها له حلالاً، وهو من أدلة جواز حقارة الصداق.