قلت: وكذلك نظر النساء إلى الرجال [منهي عنه] (?): {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (?) الآية. وذكر فيه اثني عشر حديثاً.

الأول: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رَسولُ الله: "أَلا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". أخرجه الشيخان (?). [صحيح]

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يخلون أحدكم" لفظه في "الجامع" (?): "رجل بامرأة أجنبية".

"إلا مع ذي محرم" استثناء متصل، أي: إلاّ أن يكون محرماً لها، ويحتمل أنه منقطع، أي: إلا أن يدخل عليها وعندها ذو محرم منها، فإنها لا تكون خلوة بامرأة، وهذا النهي من باب سد (?) الذرائع، بل قد جاء في الحديث (?): "أن ثالثهما الشيطان" لأن الخلوة ذريعة إلى المحرم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015