والمراد: النهي عن تتبع عورات المسلمين ومعائبهم، والاستكشاف عن ما ستروه، وعن مجاهد: "حدوا ما ظهر، ودعوا ما ستره الله".

"ولكن إن ظهر لنا شيء" من غير بحث وتطلب.

"نأخذ به" نعاقب بما ظهر لنا.

إن قلت: هذا يخبره أن الخمر تقطر على لحيته فما بعد ذا حاجة للتجسس؟

قلتُ: لا بد من بحث هل شربه أو لا، إذا رأيته على لحيته قرينة لا تفيد يقيناً أنه شربه فلا بد من البحث عن كونه شربه، والشهادة على شربها وتطلبها، وهذا تجسس داخل تحت النهي، كما قاله ابن مسعود.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء

قوله: "السابع عشر" من فصول كتاب الصحبة.

"في النظر إلى النساء" أي: في بيان حكمه، ولفظ ابن الأثير (?): "في الخلوة بالنساء والنظر إليهن". انتهى.

وأحسن بزيادة الخلوة إذ [183 ب] أول حديث فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015