والمراد: إنما شرع أخذ الإذن (?) من صاحب المنزل لئلا يقع النظر على الحرم فلا يحل لأحد أن ينظر في حجر باب أو غيره مما هو، فتعرض فيه لوقوع بصره على ما لا يحل نظره.
السابع:
7 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ" (?). أخرجهما أبو داود. [صحيح]
حديث (أبي هريرة) ترجم له ابن الأثير (?) بالفرع الثالث في إذن المستدعي، وبوّب له أبو داود (?): باب الرجل يدعي إذ يكون ذلك إذنه.
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن". فلا يشرع في حقه الاستئذان.