قوله: "وعن مالك: أنَّه بلغه".
قوله: "فقال: تفطرُ وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مدّاً من حنطة بمدّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
هذه فتيا من ابن عمر، وقد وافقه عليها أئمةٌ، وظاهره ولا قضاء عليها بعد ذلك.
وأخرج الترمذي (?) عن أنس بن مالك الكعبي: "أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام".
قال الترمذي (?): إنَّه حديث حسن، والعمل عليه عند بعض أهل العلم.
وقال بعض أهل العلم: يفطران، ويطعمان ويقضيان. وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءَتا قضتا ولا إطعام عليهما. انتهى (?).
وفي "الموطأ" (?) بعد روايته قال مالك: وأهل العلم يرون عليهما القضاء كما قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (?). ويرون ذلك مرضاً من الأمراض مع الخوف على ولدها. انتهى.