قوله: "من جانبيها". أي: الشرقية والغربية والمدينة [74 ب] بينهما ولها - أيضاً - حرَّة من القبلة، وحرَّة من الشام، لكنهما يرجعان إلى الشرقية والغربية، فيتصلان بهما، وحرم المدينة ما بين لابتيها عرضاً، ومن عير إلى ثور عرضاً (?).
الثاني:
2 - حديث مالك (?): أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - كَبِرَ حَتَّى كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي. [موقوف صحيح]
قوله: "فكان يفتدي" أي: يخرج فدية عن صيامه بناءً على بقاء الفدية (?) على الشيخ "الكبير".
الثالث:
3 - وعنه: أَنَّهُ بَلَغَهُ (?): أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ الحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ فَقَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. [موقوف صحيح]