أخرجه الستة (?). [صحيح]
قوله: "وكان كثير الصيام" أي: تطوعاً، ويدخل فيه الفرض.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر".
دلَّ على أنَّه حيث لا يشق عليه الصوم في السفر أنه يصوم، ولم يبين - صلى الله عليه وسلم - له الأفضل منهما، وظاهره العموم في صيام الفرض، والنفل، ومن منع الفرض في السفر قال: خصته الآية.
قوله: أخرجه الستة".
الخامس: حديث أنس:
5 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا المُفْطِرُ، فَلَا الصَّائِم يَعِيْبُ عَلى المُفْطِرِ، وَلَا المُفْطِرُ يَعِيْبُ عَلَى الصَّائِمِ". أخرجه الثلاثة (?) وأبو داود (?). [صحيح]
قوله: "فمنَّا الصائم، ومنَّا المفطر". وهو مبني على علمه - صلى الله عليه وسلم - بذلك، ليكون من التغرير على الأمرين.
"فلا الصائم يعيب على المفطر، ولا المفطر يعيب على الصائم".
فدل على جواز الأمرين، ولم يبين هذا السفر: هل قبل الفتح أو بعده؟ لأنَّه ذهب جماعة إلى أنَّ فطره - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، وأمره الناس بالإفطار ناسخ لجواز الصوم في السفر (?).
قوله: "أخرجه الثلاثة وأبو داود".