به لنزول آية السرقة في قصة سرقة رداء صفوان، وأمَّا السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة لبيان المجملات، وتعيين المحتملات كما في حديث الباب، [وقال ابن التين] (?): هذه القصة تشعر بأنَّ من اتفق له مثل ما اتفق لهذا الرجل أنَّه [58 ب] يساويه في الحكم. وأما من سَلِم من ذلك ونحوه، فهو في جواز الصوم على أصله.
قوله: وفي رواية: "لَيْسَ مِنْ البِّرِّ الصَّوْمُ فِي السَفَرِ". أخرجه الخمسة (?) إلا الترمذي.
قوله: وفي رواية: "ليس من البر الصوم في السفر".
هي: بمعنى الأولى وتمامه في "سنن النسائي" (?): "وعليكم برخصة الله التي رخصها لكم فاقبلوها".
قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ الترمذي".
الرابعة: حديث عائشة:
4 - وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: سَأَلَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيُّ - رضي الله عنه - رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: عَنْ الصَّومِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ كَثِيْرَ الصِيَامِ، فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ".