كان ابن الزبير (?) يرى جوازه فيواصل خمسة عشر يوماً، وذهب الأكثرون إلى تحريمه، وصرح الظاهرية (?) بتحريمه إلاَّ ما أذن فيه, وهو إلى السحر، وهو في الحقيقة ليس بوصال، بل يؤخر عشاءه إلى وقت السحر، وأدلة الفريقين مستوفاة في "فتح الباري" (?).
والذي تقوى لنا التحريم، وبه جزمنا في "منحة الغفار" (?).
قوله: "أخرجه الشيخان والترمذي". وتقدم تفسيرنا المواصلة (?)، وأتى بها "المصنف" كما فسَّر التعمق (?) والإطعام والاستسقاء بما قاله الجمهور.
السابع:
7 - وعن أبي بكر عبد الرحمن: أَنَّ أبَاهُ أَخْبَرَ مَرْوَانَ: أنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَتَاهُ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ فِي رَمَضَانَ جُنُبًا مِنْ غَيْر حُلْمٍ فَيَغْتَسِلَ وَيَصُوْمُ. أخرجه الستة (?). [صحيح]