[أمَّا أثر] (?) أبو طلحة وصله عبد الرزاق (?) من طريق قتادة وابن أبي (?) شيبة من طريق حميد، قال: وأثر أبي هريرة وصله البيهقي (?) من طريق ابن أبي ذئب عن عثمان بن نجيح عن سعيد بن المسيب قال: "رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق، ثم يأتي أهله, فيقول: عندكم شيء؟ فإن قالوا: لا. قال: فإني صائم".
قال (?): وأثر ابن عباس وصله الطحاوي (?) من طريق عمر وابن أبي عَمرو عن عكرمة عن ابن عباس، قال: وأثر حذيفة وصله عبد الرزاق (?)، وابن أبي شيبة (?) من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال حذيفة من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم، انتهى.
وقال النووي (?): في حديث عائشة الأول دليل للجمهور في أنَّ صيام النافلة يجوز بنية في النهار قبل الزوال، قال: وتأوله الآخرون على أنَّ سؤاله: هل عندكم شيء؟ لكونه [نوى الصيام من الليل، ثم ضعف عنه، وأراد الفطر لذلك] (?).