1 - عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ". أخرجه الستة (?). [صحيح]
ترجم له البخاري (?): باب إذا دخل أحدكم المسجد.
قوله: "فليركع" أي: فليصل، من إطلاق الجزء وإرادته الكل (?).
قوله: "ركعتين" هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله.
والصحيح اعتباره، فلا يأتي هذه السنة بأقل من ركعتين، واتفق أئمة الفتوى (?) على أن الأمر في ذلك الندب، ونقل ابن بطال (?) عن أهل الظاهر الوجوب، والذي (?) صرّح به [552/ أ] ابن حزم (?) عدمه.
قال الطحاوي (?): الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخلٍ فيها.