قلت: هو طارق (?) مولى عثمان بن عفان، تابعي، روى عن جابر، وكان أمير المدينة زمن عبد الملك بن مروان.
قوله: "إما أن تؤخروها حتى ترتفع الشمس" ويأتي حديث (?): (أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر إذا صليت لوقتهما).
قال ابن عبد البر (?) - بعد ذكر الحديثين -: أنه اختلف أئمة الفتوى في ذلك، فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرّت لم يصلى عليها إلا أن يخاف تغيرها، فإن خيف ذلك صُلَّي عليها.
قال (?): ولا بأس بالصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر، فإذا أسفر فلا يصلوا عليها إلا أن يخافوا.
وهذا معنى (?) الحديثين المتقدمين عن ابن عمر.
قال (?): ومذهب ابن عمر معلوم أنه لا يمنع من الصلاة إلا عند الطلوع، وعند الغروب.
وذكر ابن عبد الحكم (?) عن مالك: أن الصلاة جائزة على الجنائز [في] (?) ساعات الليل