قال الحافظ (?): أفاده شيخنا في شرح الترمذي وقال: إن سنده ضعيف.

قوله (?): "لتعلموا أنها سنة" أي: طريقة نبوية, والأكثر أن قول الصحابي سنة له حكم الرفع.

قوله: "آخره الخمسة إلا مسلماً، وهذا لفظ أبي داود".

[السادس] (?): حديث (ابن عمر):

6 - وعن نافع: أَنَّ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَة. أخرجه مالك (?). [موقوف صحيح]

قوله: "لا يقرأ في الصلاة على الجنازة" وخالفه ابن عباس [318 ب] وعثمان بن حنيف [وأبو أمامة] (?) وجماعة من الصحابة والتابعين بالمدينة ومكة والبصرة، كلهم يرى قراءة فاتحة الكتاب مرة في الصلاة على الجنازة بعد أول تكبيرة، إلا ما روى حميد عن أنس: "أنه كان يقرأ في الصلاة على الميت في الثلاث التكبيرات بفاتحة الكتاب". أفاده ابن عبد البر (?).

وفي رواية للنسائي (?): "أن ابن عباس قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، وقال: إنها سنة وحق".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015