كان يرى الثلاث مجزئة, والأربع أكمل منها، وإما بأن من أطلق [عنه] (?) الثلاث لم يذكر الأولى؛ لأنها افتتاح، كما روي من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق: "أن أنساً قال: أوليس التكبير ثلاثاً؟ فقيل له: يا أبا حمزة! التكبير أربع، قال: أجل، غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة".
قوله: "أخرجه البخاري في ترجمة".
قلت: مثله في "الجامع" (?)، والبخاري (?) لم يخرجه بل ذكره تعليقاً.
قال ابن حجر (?): "أره موصولاً من طريق حميد.
الخامس: حديث (ابن عباس):
5 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، فَقِيلَ لَهُ في ذلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ. أخرجه الخمسة (?) إلا مسلماً، وهذا لفظ أبو داود. [صحيح]
ترجم له البخاري (?): باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة.
قوله: "فقرأ بفاتحة الكتاب" لم يبين محل قراءتها، وقد وقع التصريح به في حديث جابر، أخرجه الشافعي (?) بلفظ: "وقرأ بأم الكتاب بعد التكبيرة".