وليس فيه دليل على وجوب الجمعة عليه - صلى الله عليه وسلم -، ولا على من أخبر أنه يجزئه عن الجمعة هل يجب عليه صلاة الظهر أم لا؟
وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال عطاء بن أبي رباح (?): إذا صلوا العيد لم يجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرها إلاَّ العصر، لا على أهل القرى ولا على أهل البلد. وقال ابن المنذر (?): وروينا نحوه عن علي وابن الزبير.
وقال أحمد (?): تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد لكن يجب الظهر.
وقال أبو حنيفة (?): لا تسقط الجمعة عن أهل [537/ أ] القرى ولا أهل البلد.
احتج من أسقط الجمعة عن الجميع بحديث زيد بن أرقم قال: (شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين جميعاً، فصلى العيد ثم رخّص في الجمعة فقال: "من شاء أن يصلي فليصل"). رواه أبو داود (?) والنسائي (?) وابن ماجه (?) بإسناد جيد، وفيه ما يأتي.