قوله: "وربما اجتمعا" أي: العيد والجمعة. "فقرأ بهما" في الصلاتين جميعاً.
قوله: "أخرجه الستة إلاَّ البخاري".
قلت: [و] (?) أخرج [296 ب] ابن حزم (?) مثله عن سمرة بن جندب.
قوله:
أي: في يوم الجمعة.
الأول: حديث (أبي هريرة):
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذا عِيدَان، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجُمُعَةِ, وإنَّا مُجَمِّعُونَ". أخرجه أبو داود (?). [صحيح]
قوله: "فمن شاء أجزأ" أي: فعل صلاة العيد عن صلاة الجمعة, وأخبر - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "إنَّا مجمِّعون" أنه فمن شاء أن لا يجتزئ لصلاة العيد عن صلاة الجمعة.