العاشر: حديث (زيد بن أرقم):
10 - وعن زيد بن أرْقَم - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ مِنَ الضُّحَى". أخرجها مسلم (?). [صحيح]
قوله: "صلاة الأوابين" جمع أوّاب (?)، أي: الرجاعين بالتوبة إلى الله.
"حين ترمض" بفتح الميم، رمض كفرح يفرح، في "النهاية" (?): هي أن تحمى الرمضاء وهي الرمل، فتبرك الفصال من شدة حرّها وإحراقها أخفافها. انتهى.
و"الفصال" [285 ب] بالفاء والمهملة ككتاب، جمع فصيلة وهو الذي يفصل عن أمه، ومنه: "لا رضاع بعد فصال" فهو فعيل بمعنى مفعول، وأكثر ما يطلق في الإبل، وقد يقال في البقر (?).
والمراد: أن صلاة الأوابين أفضل من صلاة الضحى، ولم يذكر هنا عددها ولعلها الأربع التي ورد فيها حديث: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء".