وجمع ابن القيم (?) الأقوال في صلاة الضحى، حكماً وعدداً فبلغت ستة:
الأول: أنهما ستة وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتي عشرة، وقيل: أربع فقط، وقيل: لا حدَّ لأكثرها (?).
الثاني: لا تشرع إلاَّ لسبب، وذكر أسباباً (?) وقعت صلاته - صلى الله عليه وسلم - الضحى عندها.
الثالث: لا تستحب أصلاً، وصح عن عبد الرحمن بن عوف: أنه لم يصلها، وكذلك ابن مسعود.