قوله: "في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة, قالوا: ومن يطيق ذلك؟ " فهموا أن المراد بها من المال؛ لأنه المتبادر منها، فأبان - صلى الله عليه وسلم - لهم أنها أعم من ذلك، فقال: "النُّخاعة في المسجد يدفنها، والشيء ينحّيه عن الطريق" هو إماطة الأذى (?) عن الطريق، الذي هو أقل شعب الإيمان.
"فإن لم يجد" شيئاً مما ذكر. "فركعتان يركعهما من الضحى" تنوب عن ذلك كله.
قوله: "أخرجه أبو داود".
السادس:
6 - وعن أبي ذر أو أبي الدرداء - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ابْنَ آدَمَ! ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ". أخرجه الترمذي (?). [صحيح]
حديث "أبي ذر أو أبي الدرداء" هكذا في "سنن الترمذي" بالشك، لكنه شك غير ضار؛ فإنه بين صحابين.
قوله: "اركع لي أربع ركعات أول النهار" قيل: يحتمل أنها صلاة الفجر ونافلتها، فهي أربع أول النهار.
"أكفك آخره" أي: بقية يومك, والمراد: أعينك على طاعات بقية يومك.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: هذا (?) حديث حسن غريب.