قوله: "ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل"، استدل به على أن الركعة الآخرة، أي: الوتر، وأن كل ما تقدمها شفع.

وادعى بعض الحنفية (?) أنّ هذا إنما شرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر، فيكفي واحدة لقوله: "فإذا خشي الصبح".

قال الحافظ ابن حجر (?): قد صح [عن] (?) جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نقل قبلها. انتهى.

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (?): أن الشافعي قال: إن الوتر بركعة لمن خشي الصبح جائز، وإن لم يصلِ قبلها شيء.

قال (?): والقياس أنه يجوز ذلك لكل الناس خشيوا الصبح أم لم يخشوه؛ لأنه إذا جاز أن يفصل بسلام مما قبلها جاز أن تصلى وحدها.

قوله: "أخرجه أبو داود [259 ب] وهذا لفظه، والنسائي"، قال: الحافظ (?) ابن حجر: وصحّحه ابن حبان (?) والحاكم (?).

السادس: حديث (أم سلمة).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015