قال ابن القيم في الهدي (?): وفي المسند (?) عن أبي أمامة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين بعد الوتر، وهو جالساً يقرأ فيهما بـ {إِذَا زُلْزِلَتِ} و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} [258 ب] "، وروى الدارقطني (?) نحوه من حديث أنس.
وقد أشكل هذا على كثير من الناس، فظنوه معارضاً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً" وأنكر مالك (?) هاتين الركعتين.
وقال أحمد (?): لا أفعله ولا أمنع من فعله، قال: وأنكره مالك.
وقالت طائفة (?): إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوتر، وأن فعله لا يمنع التنفل، وحملا قوله: "اجعلوا صلالكم آخر الليل وتراً" على الاستحباب، وصلاة الركعتين بعده على الجواز.