واختلف السلف في مشروعية قضاءه فنفاه الأكثر.
وفي مسلم (?) وغيره (?) عن عائشة: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة".
وقال محمد بن نصر (?): لم نجد في شيء من الأخبار أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى صلاة الوتر ولا أمر بقضاءه، ومن زعم في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي أنه قضى الوتر فلم يصب.
وعن عطاء (?) والأوزاعي: يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب.
قال الحافظ (?) ابن حجر: وهو وجه عند الشافعية (?)، وعن سعيد بن جبير يقضي من القابلة.
قوله: "أخرجه الخمسة, إلاّ الترمذي".
- ولمالك (?) عن ابن مسعود: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ مِنْ الِّليْلِ وِتْرَاً".