"فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر"، وفيه: أنه لا وتر بعد طلوع الفجر.

وفي صحيح (?) ابن خزيمة من حديث أبي سعيد مرفوعاً: "من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له"، إلاّ أنه عارضه حديثه عند أبي داود (?) مرفوعاً: لمن نسي الوتر أو نام فليصله إذا ذكره".

ورفعت المعارضة بأن قوله (فلا وتر له) محمول على من تركه تعمداً، أو المراد لا وتر له إذاً، والصواب أن من نام عن وتره أو نسيه فأداؤه عند الاستيقاظ والذكر.

وحكى ابن المنذر (?) عن جماعة من السلف أنه يخرج بالفجر وقته الاختياري، ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح، وحكاه القرطبي (?) عن مالك والشافعي (?)، وأحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015