وقال الأعرابي: هل عليَّ غيرها يا رسول الله؟ قال: "لا. إلا أن تطوع" (?). والآثار في مثل هذا كثيرة جداً.

ثم قال: قال أبو عمر (?): - يريد نفسه - الفرائض لا تثبت إلاّ بيقين لا خلاف فيه، فكيف والقول بأن الوتر ليس بواجب يكاد أن يكون إجماعاً لشذوذ الخلاف فيه. انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود" قال الحافظ ابن حجر (?): فيه أبو المنيب وقد ضعف. انتهى.

والحديث من أدلة من يوجب الوتر.

الثاني: حديث (علي - عليه السلام -).

2 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الله تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ". أخرجه أصحاب السنن (?). [صحيح]

قوله: "الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة, ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن". هو من الأدلة على عدم وجوب الوتر؛ لأنه لا يقوله علي - عليه السلام - إلاّ عن توقيف.

فالأمر منه بالإيثار أمر ندب، وأيضاً فليس بعام للأمة بل خاص بأهل القرآن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015