الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر

ترجم البخاري (?) الباب بقوله: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة.

وزادا بعض رواته: وقبلها.

الأول: حديث (ابن عمر).

1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "صَحِبْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ الله تَعَالىَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (?) ".

وقال ابن عمر: "لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي". أخرجه الستة (?). [صحيح]

قوله: "فلم أره يسبح في السفر" أي: يتنفل الرواتب.

قوله: "ولو كنت مسبحاً لأتممت" في "الجامع" (?) لأبن الأثير فصل هذه الجملة عن الأولى فقال بعد قوله "حسنة": وفي رواية يزيد بن زريع قال: مرضت فجاء ابن عمر يعودني فسألته عن السبحة [222 ب] في السفر فقال: "صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحاً لأتممت" أخرجه البخاري (?)، ومسلم (?). انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015