"فأتجوز في صلاتي لما أعلم من وجد أمه" أي: حزنها، وذكر الأم خرج على الغالب، وإلّا فمن كان في معناها ملحق بها.

قال ابن بطال (?): احتج به من قال: يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه.

وتعقّبه ابن المنير (?) بأنّ التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه؟

قال (?): ثم إنّ فيه مخالفة للمطلوب؛ لأنّ فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد، انتهى.

ويحتمل أن يقال: محل ذلك إذا لم يشق على الجماعة وبذلك قيّده أحمد وإسحاق وما ذكره ابن بطال سبقه إليه الخطابي (?) ووجهه: أنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حوائج الدنيا فلئن يجوز [161 ب] التطويل لحاجة من حاجات الدين أحق.

وتعقبه القرطبي (?) بأنّ في التطويل ها هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب، بخلاف التخفيف فإنه مطلوب.

14 - وعن ابن أبي أوفى - رضي الله عنهما - قَالَ: "كَانَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ الظُّهْرِ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ". أخرجه أبو داود (?). [ضعيف]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015