وحجتهم: ثبوت الأمر به، والأمر للوجوب, وقد ثبت فعله - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان وبيان الواجب واجب، لا سيّما مع قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (?).

1 - عن عبد الله بن مالك بن بحينة - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَامَ مِنْ اثْنَتيْنِ مِنْ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ". أخرجه الستة (?)، واللفظ للشيخين. [صحيح]

قوله: "ابن بحينة" بالموحدة فمهملة فمثناة تحتية فنون، بزنة جهينة وهو اسم أمه وأم أبيه.

وقوله: "قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما" ليتشهد [124 ب] زاد في رواية: "فسبحوا له فمضى حتى فرغ من صلاته" (?).

وقوله: "فلما قضى صلاته" أي: فرغ منها، زاد في البخاري (?): "ونظرنا تسليمة" أي: انتظرنا، وبلفظ: "انتظرنا" ورد في رواية للبخاري (?).

وقوله: "فسجد سجدتين" في البخاري (?): "كبّر قبل التسليم فسجد سجدتين" واستدل به على أنه يكبر فيها كما يكبر لسائر السجود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015