2 - وعن عبد الله بن الأرقم: وَكانَ يَؤُمَّ قَوْماً، فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ وَقالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الخَلاَءَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ صَلاَتِهِ". أخرجه الأربعة (?)، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح]
قوله: "فَصْلٌ فِيْ السَّجَدَاتِ".
"سُجُوْدُ السَّهْوُ".
أقول: السهو: الغفلة (?) عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره واختلف في حكمه؟
فقالت الشافعية (?): مسنون كله، وعن المالكية: السجود للنقص واجب دون الزيادة, وعن الحنابلة (?): التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهواً، وبين السنن القولية فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة قول أو فعل يبطلها عمده, وعن الحنفية (?): واجب كله، وهو مذهب الهادوية.