ولفظ أبي داود صريح في أن الذي بسط كفه جعفر بن عون أحد رواة حديث ابن عمر، والذي في النسائي (?): أن ابن عمر سأل صهيباً: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع إذا سلم عليه؟ فقال: كان يشير بيده. انتهى.
وقد ذكر ابن الأثير (?) الروايتين.
قال الترمذي (?) - بعد إخراجهما (?) -: أنهما صحيحان، قال: لأن قصة صهيب غير قصة بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أنه سمع منهما. انتهى.
واعلم أنه أخرج أبو داود (?) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم" قال أحمد (?): يعني - فيما أرى - لا تسلم ولا يسلم عليك، وتغرر الرجل في صلاته فينصرف، وهو فيها شاك.
وفي [حواشي] (?) أي: أن الغرر (?) في الصلاة [105 ب] على وجهين، أحدهما: أنه لا يتم ركوعها وسجودها وسائر أركانها.