قوله: "أو لتخطفن أبصارهم" في روية مسلم (?): "أو لا ترجع إليهم أبصارهم" واختلف في المراد بذلك، فقيل: هو وعيد، وعلى هذا فالفعل المذكور حرام.

وقال ابن حزم (?): [يبطل الصلاة] (?) وكلمة "أو" (?) هنا مثلها في قوله [104 ب] تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} (?) أي: يكون أحد الأمرين.

7 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بُنَيَّ! إِيَّاكَ وَالالتِفَاتَ فِي الصَّلاةِ؛ فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ, فَإِنْ كانَ لا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لا فِي الفَرِيضَةِ". أخرجه الترمذي (?). [ضعيف]

قوله في حديث أنس: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (?): حسن. وفي "المنتقى" (?) أنه صحّحه وكأنه في نسخة منه.

8 - وعن سهل بن الحنظلية - رضي الله عنه - قال: "ثُوِّبَ بِالصُّبْحِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ، وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ". أخرجه أبو داود (?). [صحيح]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015