قوله في حديث أبي هريرة: "ليس على عاتقه منه شيء".

أقول: المراد أنه لا يئتزر في وسطه، ويشدَّ طرفي ثوبه في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقه، يحصل الستر لجزء من أعالي البدن [83 ب] وإن كان ليس بعورة, أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة.

8 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ". أخرجه البخاري (?) وأبو داود (?) [صحيح]

وعنده (?): "فَلْيُخَالِفُ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ".

قوله في حديث أبي هريرة: "من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه" زاد في رواية (?) تأتي، وهي عند أحمد (?): "فليخالف بين طرفيه على عاتقيه"، وكذا الإسماعيلي (?) وأبي نعيم. وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، والنهي الذي قبله على التنزيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015