قالوا: إن كان في خلوة [81 ب] بحيث لا يراه أحد، وإن كان لحاجة جاز، وإلا ففيه خلاف في كراهيته وتحريمه, والأصح عندنا - أي: الشافعية (?) - تحريمه.
4 - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ أَمَتَهُ، أَوْ عَبْدهُ, أَوْ أَجِيرَهُ؛ فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا" أخرجه أبو داود (?). [حسن]
قوله في حديث ابن عمرو: "فلا ينظرن إلى عورتها" هذا فيه تخصيص قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث بهز بن حكيم (?): "أو ما ملكت يمينك" فإنه عام لكل مملوكه، فأخرج هنا من زوجها مالكها.
وقوله: "أجيره أو خادمه" المراد مثلاً، وإلا فكل من زوجها من أي رجل فالحكم ما ذكر. وحاصله: أنه يصير مالكها كالأجنبي عنها.
5 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: قَالَ لِي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا عَلِيُّ! لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ, ولاَ تَنْظُرُ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ". أخرجه أبو داود (?). [ضعيف جداً]
قوله في حديث علي - عليه السلام -: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت".
أقول: بوب له البخاري (?): باب ما يذكر في الفخذ.