والذي في "سنن البيهقي الكبرى" (?) أنه نوعان؛ فإنه قال: باب (?) القعود على العقبين بين السجدتين، ثم ذكر حديث ابن عباس هذا الذي ذكره الترمذي، ثم ساقه من طرق كثيرة. وذكر (?) أن طاوساً ذكر أن العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك [32 ب] عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير [454/ أ]، ثم ساق بسنده إلى طاووس قال: رأيت (?) ابن عباس وابن عمر وهما يقعيان بين السجدتين على أطراف أصابعهما.
قال إبراهيم (?): سألت عطاء عن ذلك، فقال: أي ذلك فعلت أجزأك، إن شئت على أطراف أصابعك، وإن شئت على عجزك.
قال البيهقي (?): فهذا [الإقعاء] (?) المرخص فيه، أو المسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر، هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع إليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه على الأرض. ثم عقد (?) باباً للإقعاء المكروه فقال: باب الإقعاء المكروه في الصلاة. ثم ساق أحاديث النهي، ثم نقل تفسيره عن أبي عبيدة أنه قال: الإقعاء هو أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض.