وفي الباب: عن عائشة (?) وأنس (?) وأبي هريرة (?). انتهى كلامه.

ثم بوب (?) للرخصة في ذلك، ثم أخرج (?) عن أبي الزبير أنه قال: سمعت طاووساً يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ قال: هي السنة.

فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرَّجل؟ قال: بل هي سنة نبيكم، ثم قال (?): إنه حديث حسن.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرون بالإقعاء بأساً. وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين. انتهى كلامه.

قلت: ظاهر كلام الترمذي: أن الإقعاء في حديث النهي، وفي كلام ابن عباس نوع واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015