وعند أبي داود (?) عن وائل بن حجر بلفظ: "حتى يحاذي أذنيه" وتأتي المسألة مستوفاة قريباً.
6 - ولأبي داود (?): كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدهُ, وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ, وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةِ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلاَتُهُ. [صحيح]
وله في أخرى (?): وَإِذَا رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ، وَإِذَا انْحَطَّ إلى السُّجُودِ, وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. [صحيح]
7 - وللنسائي (?): كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ, وإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، وَإِذَا قَامَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذَلِكَ حَذْوَ المَنْكِبَيْنِ. [صحيح]
قوله: "ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود" أقول: قد عارضه حديث مالك بن الحويرث عند النسائي (?). قال ابن حجر (?): إنه أصح ما وقف عليه في الرفع من السجود،