قوله: "عن عثمان بن أبي العاص" أقول: هو أبو عبد الله (?) عثمان بن أبي العاص بن بشر ابن عبد يزيد بن دهمان بضم الدال المهملة الثقفي، استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على الطائف، فلم يزل عليها حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخلافة أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، ثم عزله عمر، وولاه عمان والبحرين. ولما مات النبي - صلى الله عليه وسلم - وعزمت ثقيف على الردة، قال لهم: يا معشر ثقيف! كنتم آخر الناس إسلاماً، فلا تكونوا أول الناس ردة، فامتنعوا عن الردة. مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين.
قوله: "لا يتخذ على أذانه أجراً" أي: أجرة. قال الترمذي (?): العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الأذان أجراً، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب [425 ب] في أذانه. انتهى. وقد بينا في "منحة الغفار على ضوء النهار" (?) تحقيق المسألة.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: وقال الترمذي (?): إنه حديث حسن. [429/ أ].
13 - وعن أبي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قال: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَكَانَ مَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلاَّ نَادَاهُ لِلصَّلاَةِ أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ. أخرجه أبو داود (?). [ضعيف]
14 - وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - أو عن بعض أصحاب رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ بِلاَلاً أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ, فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أقَامَهَا الله وَأَدَامَهَا" وَقَالَ فِي سَائِرِ الإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ - رضي الله عنه - المُذْكُورِ في فَضَائِلِ الأذَانِ.