11 - وفي أخرى (?): أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يُؤَذِّنُ إلاَّ مُتَوَضِّئ".
قال: والأول أصح. [ضعيف]
قوله: "لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ" الحديث. قال الترمذي (?): اختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء, فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق. ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد.
قوله: "وقال: الأول أصح" أقول: روى الترمذي حديث (?): "لا يؤذن إلا متوضئ" عن الزهري عن أبي هريرة، وقال: الزهري لم يسمع من أبي هريرة. وروى حديث (?): "لا ينادي" عن ابن شهاب، قال: قال أبو هريرة ولم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأفاد كلامه أن الأول منقطع، والثاني موقوف، فقوله: "أصح" أي: أن الموقوف أصح من المرفوع؛ لأنه منقطع.
12 - وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. أخرجه أبو داود (?) والترمذي (?) واللفظ له. [صحيح]