ثم روي عن ابن عمر (?) مثله بلفظ: "لا صلاة بعد صلاة الفجر". ثم قال: وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه, بل بالفعل، انتهى.
قلت: فأحاديث بعد الفجر وبعد العصر المراد بها الصلاتان لا الوقتان لما بينته الأحاديث المذكورة.
قوله في حديث ابن عباس: "شهد عندي رجال مرضيون" أقول: عبر عن الرواية بالشهادة؛ لأنها تضمن الشهادة على المروي عنه أنه صدر عنه القول. أو لأنهم رووه بلفظ الشهادة، فقد وردت روايات بلفظ: "أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال".
وقوله: "مرضيون" جمع مرضي مأخوذ من قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (?).
وقوله: "وأرضاهم عندي عمر" أي: ابن الخطاب. فيه تفاوت المرضيين، وأن فيهم الرضي والأرضى، وقوله: "بعد الصبح" أي: صلاته على ما قدرنا قبل. وكذلك قوله: "بعد العصر" وقد قيد المصنف الشروق بما قيدته به الأحاديث. ولو قال: "ترتفع قدر الرمح" لكان أولى لنصه - صلى الله عليه وسلم -.
7 - وعن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ - رضي الله عنه -: أنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ، فَقُلْتُ: أَلاَ تُصَلَّي؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". أخرجه النسائي (?). [إسناده ضعيف]