12 - وفي أخرى للشيخين (?): "إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ الله - عز وجل - يَقُولُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)} (?) ". [صحيح]

قوله في حديث أنس: "فليصل" قال الحافظ (?): كذا في جميع الروايات بحذف المفعول. ورواه مسلم (?) من رواية هداب بن خالد عن همام بلفظ: "فليصلها" وهو أبين للمراد. انتهى.

قول: "إذا ذكرها" أقول: في بعض ألفاظه "لا وقت لها إلا ذلك" فيفيد وجوب الإتيان بها عند الذكر لا يؤخرها. وقال بعضهم (?): إنه محمول على الاستحباب، وأنه يجوز تأخيرها لعذر. [قال (?)] (?): وشد بعض الظاهرية فقال: لا يجب قضاء الفائتة لغير عذر، يريد المتروكة عمداً، ويأتي البحث في ذلك.

قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" أقول: زاد في [327 ب] "الجامع" (?) في هذه الرواية وتلا قتادة: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)} (?).

قوله: "وفي أخرى" أقول: عن أنس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015