أخرجه الخمسة (?). [صحيح]

قوله في حديث ابن عمر: "فلم يجزني" أقول: [من] (?) الإجازة (?): الإذن في الخروج معهم للحرب. ومن قال: المراد لم يعطني من الغنيمة فهو باطل؛ لأن أُحداً لم تكن فيه غنيمة، والخندق لا غنيمة فيه. فالمراد: أنه أذن له في الخندق بحضور الجهاد، ولم يأذن له بذلك في أحد. [395/ أ].

قوله: " [إن] (?) هذا الحد ما بين الصغير والكبير" أقول: هذا أخذ من الحديث بطريق الاستخراج منه وإلا فإنه ليس فيه تصريح بذلك، ولذا قيل: إن الخمسة عشر ليست سن البلوغ، وإنما هذا منه - صلى الله عليه وسلم - في الرد والإذن؛ لأن مدار الجهاد على القوة والجلادة (?).

[و] (?) قوله: "أن يفرضوا" أي: من مال بيت المال والغنائم.

11 - وعن أنس - رضي الله عنه -: أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لهَا إِلاَّ ذَلِكَ". أخرجه الخمسة (?). [صحيح]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015