11 - وفي أخرى: كُنْتُ آَخُذْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيْبٍ، وَقَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ فَأُلْقِيَهُ في إِنَاءٍ، فَأَمْرِسَهُ ثُمَّ أَسْقِيَه رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أبو داود (?). [إسناده ضعيف]
قوله في حديث عائشة: "كنا ننبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زبيباً ... " الحديث هو يعارض أحاديث النهي عن الخلط. وقال الخطابي (?): فيه حجة لمن رأى الانتباذ بالخليطين. قال الخطابي (?): إنه رخص فيه الثوري، وأصحاب الرأي، وكأنهم جعلوا هذا قرينة الترخيص.
(والقبضة) بضم القاف ما قبضت عليه من شيء، يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر أي: كفًّا منه [295 ب] وربما جاء بالفتح قاله الجوهري (?).
قوله: "أخرجه أبو داود" قلت: لكن في سنده أبو بحر عبد الرحمن (?) بن عثمان البكراوي، أحد الضعفاء، وذكر المزي عن البخاري أنه واهم. قلت: وله طرق فيها اختلاف واضطراب وحينئذٍ فلا يعارض أحاديث النهي.
12 - وعن سويد بن غفلة - رضي الله عنه - قال: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلاَءِ الإِبِلِ، وَإِنِّي سَأَلتُهُمْ عَلَى كَمْ