فمن قال: إن تقديم من في جهة اليمين ليس لمعنى فيمن قدم؛ بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار، فيؤخذ منه العموم لكل من في جهة اليمين في كل خصلة.

قوله: "فتلَّه في يده" أقول: بفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام أي: وضعه (?).

3 - وعن ابن أبي أوفى وأبي قتادة - رضي الله عنهم - قالاَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبَاً". أخرجه أبو داود (?) عن الأول. [صحيح]

والترمذي (?) عن الثاني. [صحيح]

قوله في حديث ابن أبي أوفى وأبي قتادة: "ساقي القوم آخرهم شرباً" أقول: فالسنة أن يسقي القوم ثم يشرب ما فضل، كما في قصة أبي هريرة في سقيه اللبن أهل الصفة.

وقوله: "أخرجه الترمذي" قلت: وقال (?): هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن أبي أوفى.

الفصل الخامس: في تغطية الإناء

عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءِ". أخرجه الشيخان (?) وأبو داود (?). [صحيح]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015