قوله في حديث سهل بن سعد: "وعن يمينه غلام" أقول: هو عبد الله عباس. وقيل: أخوه الفضل، وهو الذي يأتي عن رزين. وقال ابن بطال (?): كان الغلام أحد بني خالد بن الوليد. وقيل: عبد الله بن عباس، وهو المشهور، قاله أحمد بن الخير. وكان ذلك في بيت ميمونة.
قال ابن الجوزي: وإنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي؛ لأن الأعرابي لم يكن له علم بالشريعة فاستألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام.
قلت: ترجم البخاري (?) للحديث بباب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الآخر.
قال في "الفتح" (?): كأنه لم يجزم بالحكم، لكونها واقعة عين فيتطرق عليها الاختصاص. [278 ب] فلا يطرد الحكم فيها لكل جليسين.
قوله: "أتأذن لي" أقول: هو ظاهر (?) في أنه لو أذن له لأعطاهم. قيل: ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك، وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب.
قلت: وقد يقال: إنه ليس من إيثار بالقرب إذ القرب ما يتقرب به إلى الله تعالى، والتقدم في الشرب من فضله - صلى الله عليه وسلم - فيه شرف ومزية, وأما أنه يؤجر على التقدم حتى يكون قربة فمحل نظر، ثم إن هذا الإيثار في الفضلة بالمشروب، وهل يجري في غيره من المأكول والطيب؟