وفي قوله: "يوشك" وما شعر بذلك، فإنهم خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي - عليه السلام -، فقد صدق أنهم أسرع خروجهم، وقولهم: لا حكم إلا لله، ووجدت في "التمهيد" (?) لابن عبد البر ما لفظه بعد سياقه بسنده [55 ب/ ج] عن أبي نضرة أو غيره قال: كنا عند عمران بن حصين، وكنا نتذاكر العلم قال: فقال رجل: لا تحدثوا إلا بالقرآن، فقال عمران بن حصين: إنك لأحمق أو حدث في القرآن صلاة الظهر أربع ركعات، والعصر أربع لا تجهر في شيء منها، والمغرب ثلاث تجهر بالقراءة فيها في ركعتين، ولا تجهر في ركعة، وذكر العشاء والفجر، فعرفت أن قال: قيل: بما ذكره - صلى الله عليه وسلم - , فالحديث من أعلام النبوة.
قال الخطابي (?): إنه - صلى الله عليه وسلم - يحذر بهذا الحديث القول من مخالفة السنن التي سنها مما ليس في القرآن.
قوله: "ألا لا يحل الحمار الأهلي" هذا مما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيادة على ما في القرآن في قوله: {لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا