قوله: "فحلف عكرمة ما كان إلا على بعير" أقول: وفي رواية ابن ماجه (?) من وجه آخر عن عاصم في هذا الحديث قال - أي عاصم -: فذكرت ذلك لعكرمة فحلف أنه ما كان حينئذ إلا راكباً.

وعند أبي داود (?) عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف على بعير ثم أناخه بعد طوافه، فصلى ركعتين، فلعله حينئذ شرب من ماء زمزم قبل أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا، بل هو الذي يتعين المصير إليه [272 ب] لأن عمدة عكرمة في إنكار كونه شرب قائماً إنما هو ما ثبت عنده أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف على بعيره، وسعى كذلك، لكن لا بد من تخلل ركعتي الطواف بين ذلك، وقد ثبت أنه صلاهما على الأرض، فما المانع من كونه شرب حينئذ من سقاية زمزم قائماً؟ كما حفظه الشعبي عن ابن عباس. قاله الحافظ في "الفتح" (?).

وقول عكرمة: "إلا على بعير" قال ابن العربي (?): لا حجة في هذا على الشرب قائماً؛ لأن الراكب على البعير قاعد غير قائم. انتهى.

والبخاري (?) ترجمه: باب من شرب وهو واقف على بعيره. قال في "الفتح" (?): الذي يظهر لي أن البخاري أراد بيان حكم هذه الحالة، وهل تدخل تحت النهي أو لا؟ وإيراده الحديث من فعله - صلى الله عليه وسلم - يدل على الجواز، فلا يدخل في الصورة المنهي عنها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015