وأخرجه (?) من حديث ابن عمر وهو ضعيف، إلا أنه لا يتم دليلاً إلا لمن يقبل المرسل.
قوله: "والصغير والكبير" أقول: ظاهره وجوبها على الصغير، لكن المخاطب وليه، فوجوبها فى مال الصغير، وإلا فعلى من تلزمه نفقته.
وقيل: لا تجب إلا على من صام، كما يدل له حديث ابن عباس مرفوعاً: "صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث" أخرجه أبو داود (?). وأجيب: بأن ذكر التطهير خرج على الغالب.