قوله: "والذكر والأنثى" أقول: ظاهره تجب على المرأة، سواء كان لها زوج أو لا. وبه قال الثوري (?) وأبو حنيفة (?) وابن المنذر (?). وقال آخرون (?): تجب على الزوج تبعاً للنفقة. ونقض بأن الزوج لا يخرجها عن زوجته الكافرة مع لزوم نفقتها.
قلت: لا يخفى أنه لا نقض؛ لأن الكافرة لا تجب عليها صدقة الفطر [180 ب]، إنما الدليل على لزوم صدقة الفطر على الزوج عن زوجته هو ما احتج به الشافعي (?)، بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلاً نحو حديث ابن عمر وزاد فيه: "ممن تموِّنون"، وأخرجه البيهقي (?) من هذا الوجه وزاد فيه ذكر علي، وهو منقطع أيضاً.